يُحَرِّكْ بِذَلِكَ لِسَانَهُ.

ابْنُ الْمَوَّازِ: فَلَوْ حَلَفَ بِمِصْرَ وَحَنِثَ بِالْمَدِينَةِ فَلْيَرْجِعْ إلَى مِصْرَ حَتَّى يَمْشِيَ مِنْهَا (أَوْ مِثْلِهِ إنْ حَنِثَ بِهِ) اللَّخْمِيِّ: وَإِنْ انْتَقَلَ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ آخَرَ وَهُوَ مِثْلُهُ فِي الْمَسَافَةِ مَشَى مِنْهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ الرُّجُوعُ إلَى الْأَوَّلِ لِأَنَّ الْأَجْرَ فِي ذَلِكَ رَاجِعٌ إلَى قَدْرِ الْبُعْدِ وَالْقُرْبِ وَكَثْرَةِ الْخُطَا وَلَا مَزِيَّةَ فِي هَذَا لِلْأَرَاضِيِ (وَتَعَيَّنَ مَحَلٌّ اُعْتِيدَ) ابْنُ بَشِيرٍ: إنْ لَمْ يَكُنْ لِلْحَالِفِ نِيَّةٌ فَإِنْ كَانَ مَوْضِعُ يَمِينِهِ هُوَ مَوْضِعُ حِنْثِهِ مَشَى مِنْ حَيْثُ حَلَفَ لِأَنَّهُ مُقْتَضَى لَفْظِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ عُرْفٌ فَيَرْجِعُ إلَيْهِ.

(وَرَكِبَ فِي الْمَنْهَلِ وَلِحَاجَةٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: مَنْ قَالَ: عَلَيَّ الْمَشْيُ إلَى بَيْتِ اللَّهِ إنْ كَلَّمْتُ فُلَانًا فَكَلَّمَهُ فَعَلَيْهِ الْمَشْيُ إلَى مَكَّةَ، وَلَهُ أَنْ يَجْعَلَهُ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ.

فَإِنْ جَعَلَهُ فِي عُمْرَةٍ مَشَى حَتَّى يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَإِنْ رَكِبَ بَعْدَ سَعْيِهِ وَقَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ جَعَلَهُ فِي حَجَّةٍ مَشَى حَتَّى يَقْضِيَ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ، فَإِذَا قَضَاهُ فَلَهُ أَنْ يَرْكَبَ فِي رُجُوعِهِ مِنْ مَكَّةَ إلَى مِنًى وَفِي رَمْيِ الْجِمَارِ بِمِنًى، وَإِنْ أَخَّرَ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ مِنًى فَلَا يَرْكَبُ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ وَلَهُ أَنْ يَرْكَبَ فِي حَوَائِجِهِ، كَمَا لَهُ إذَا وَصَلَ إلَى الْمَدِينَةِ أَوْ إلَى الْمَنَاهِلِ مَاشِيًا أَنْ يَرْكَبَ فِي حَوَائِجِهِ أَوْ تَذَكَّرَ فِي طَرِيقِهِ وَهُوَ سَائِرٌ حَاجَةً نَسِيَهَا فَلْيَرْجِعْ وَرَاءَهَا رَاكِبًا (كَطَرِيقِ قُرْبَى اُعْتِيدَتْ) رَوَى مُحَمَّدٌ: لَهُ مَشْيُ أَقْصَرِ طَرِيقٍ.

ابْنُ عَرَفَةَ: فَقَبِلَهُ الشَّيْخُ وَقَيَّدَهُ. الْبَاجِيُّ: بِأَنْ كَانَ مُعْتَادًا. ابْنُ رُشْدٍ: لَا يَجُوزُ نَذْرُ التَّحْلِيقِ فِي الْمَشْيِ (وَبَحْرٍ اُضْطُرَّ لَهُ) ابْنُ الْحَاجِبِ: فِي جَوَازِ رُكُوبِ الْبَحْرِ الْمُعْتَادَ وَتَخْصِيصُهُ بِمَوْضِعِ الِاضْطِرَارِ قَوْلَانِ (لَا اُعْتِيدَ عَلَى الْأَرْجَحِ) ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَنْ حَلَفَ بِالْمَشْيِ إلَى مَكَّةَ وَهُوَ بِصِقِلِّيَةَ فَحَنِثَ هَلْ يَمْشِي مِنْ أَقْرَبِ بَرٍّ لَهَا أَوْ مِنْ الْإِسْكَنْدَرِيَّة قَالَ: إنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَمْشِيَ مِنْ الْإِسْكَنْدَرِيَّة لِأَنَّهُ الْغَالِبُ مِنْ فِعْلِهِمْ إذَا أَرَادُوا الْحَجَّ إنَّمَا يَنْزِلُونَ بِالْإِسْكَنْدَرِيَّةِ.

وَقَالَ أَبُو عِمْرَانَ: بَلْ يَلْزَمُهُ الْمَشْيُ مِنْ إفْرِيقِيَّةَ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ بَرٍّ إلَيْهَا. ابْنُ يُونُسَ: وَهَذَا أَبْيَنُ (لِتَمَامِ الْإِفَاضَةِ وَسَعْيِهَا) لَوْ قَالَ: وَسَعْيِ الْعُمْرَةِ لَكَانَ أَبْيَنَ.

ابْنُ عَرَفَةَ: آخِرُ مَشْيِ الْعُمْرَةِ السَّعْيُ وَآخِرُ مَشْيِ الْحَجِّ الْإِفَاضَةُ. اُنْظُرْ عِنْدَ قَوْلِهِ: " وَرَكِبَ فِي الْمَنْهَلِ " (وَرَجَعَ وَأَهْدَى إنْ رَكِبَ كَثِيرًا بِحَسَبِ مَسَافَتِهِ أَوْ الْمَنَاسِكِ وَالْإِفَاضَةِ نَحْوَ الْمِصْرِيِّ قَابِلًا) أَمَّا إنْ رَكِبَ كَثِيرًا فِي غَيْرِ الْمَنَاسِكِ وَالْإِفَاضَةِ فَقَالَ ابْنُ بَشِيرٍ: إنْ رَكِبَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ لِعَجْزٍ، فَإِنْ كَانَ يَسِيرًا فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ يُجْزِئُهُ وَعَلَيْهِ دَمٌ إنْ كَانَ لِلرُّكُوبِ مِقْدَارٌ وَإِلَّا فَلَا دَمَ عَلَيْهِ، وَإِنْ تَسَاوَى رُكُوبُهُ وَمَشْيُهُ أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا كَثِيرًا وَالْآخَرُ أَكْثَرَ فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَرْجِعَ فَيَمْشِيَ مَا رَكِبَ وَيَرْكَبَ الْمَوَاضِعَ الَّتِي مَشَى فِيهَا وَلَوْ كَانَ مَوْضِعُهُ بَعِيدًا جِدًّا، فَإِنْ عَجَزَ فِي الثَّانِي لَمْ يُكَلَّفْ الْعَوْدَةَ ثَالِثَةً.

وَأَمَّا إنْ رَكِبَ فِي الْمَنَاسِكِ وَالْإِفَاضَةِ فَفِي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015