عَوْرَاءَ وَمَا لَا يَجُوزُ فِي الْهَدَايَا كَالْجَذَعِ مِنْ الْمَعْزِ.

فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بِعَيْنِهِ فَلْيُهْدِهِ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ عَيْنِهِ فَلْيُهْدِ مَا يَجُوزُ، كَمَنْ نَذَرَ أَنْ يُهْدِيَ ابْنَهُ فَإِنَّهُ يُهْدِي مَكَانَهُ مَا يَجُوزُ فِي الْهَدْيِ.

وَقَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ: الْمَعِيبُ الْمُعَيَّنُ يُهْدِي قِيمَتَهُ أَوْ بَعِيرًا سَالِمًا. التُّونِسِيُّ: وَالْأَشْبَهُ فِي الْمَعِيبِ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ سُقُوطُهُ كَنَذْرِ صَلَاةٍ فِي وَقْتٍ لَا تَحِلُّ. اللَّخْمِيِّ: الْمُعَيَّنُ وَالْمُبْهَمُ سَوَاءٌ لَيْسَ عَلَى الْجَاهِلِ إلَّا مَا نَذَرَ يَبِيعُ الْمُعَيَّنَ وَيُخْرِجُ قِيمَةَ الْمُبْهَمِ (عَلَى الْأَصَحِّ وَلَهُ فِيهِ إذَا بِيعَ الْإِبْدَالُ بِالْأَفْضَلِ) تَقَدَّمَ قَوْلُ الْمُدَوَّنَةُ: جَائِزٌ أَنْ يَبْتَاعَ بِثَمَنِ الْبَقَرِ إبِلًا وَلَا أُحِبُّ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا غَنَمًا.

(وَإِنْ كَانَ كَثَوْبٍ بِيعَ وَكُرِهَ بَعْثُهُ وَأُهْدِيَ بِهِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: مَنْ قَالَ: دَارِي أَوْ عَبْدِي أَوْ دَابَّتِي أَوْ شَيْءٌ مِنْ مَالِهِ مِمَّا لَا يُهْدَى هُوَ هَدْيٌ أَوْ حَلَفَ بِذَلِكَ فَحِنْثٌ فَلْيَبِعْهُ وَيَبْعَثْ بِثَمَنِهِ وَمَا أُهْدِيَ مِنْ الْعَيْنِ فَيَبْتَاعُ بِهِ هَدْيًا. ابْنُ الْقَاسِمِ: فَإِنْ لَمْ يَبِعْهُ وَبَعَثَ بِهِ بِعَيْنِهِ لَا يُعْجِبُنِي ذَلِكَ وَيُبَاعُ هُنَالِكَ فَيَشْتَرِي بِهِ هَدْيًا، فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ ثَمَنَ هَدْيٍ وَأَدْنَاهُ شَاةٌ أَوْ فَضَلَ مِنْهُ مَا لَا يَبْلُغُ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ: يَبْعَثُهُ إلَى خَزَنَةِ الْكَعْبَةِ يُنْفَقُ عَلَيْهَا.

قَالَ فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ: فَإِنْ لَمْ تَحْتَجْ إلَيْهِ الْكَعْبَةُ تَصَدَّقَ بِهِ.

وَفِي الْمُدَوَّنَةِ: أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ حَيْثُ شَاءَ لِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْسُو الْكَعْبَةَ بِأَجَلِهِ بَدَنَةً، فَلَمَّا كُسِيَتْ تَصَدَّقَ بِهَا.

وَقَالَ أَصْبَغُ: أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ خَاصَّةً.

وَفِي الْمُدَوَّنَةِ: أَعْظَمَ مَالِكٌ أَنْ يُشْرَكَ مَعَ الْحَجَبَةِ فِي الْخَزَنَةِ أَحَدٌ لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ مِنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذْ دَفَعَ الْمَفَاتِيحَ لِعُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ (وَهَلْ اُخْتُلِفَ هَلْ يُقَوِّمُهُ أَوْ لَا أَوْ لَا نَدْبًا أَوْ التَّقْوِيمُ إنْ كَانَ بِيَمِينٍ تَأْوِيلَاتٌ) سَمِعَ ابْنُ الْقَاسِمِ: مَنْ جَعَلَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ هَدْيًا وَهُوَ مِمَّا لَا يُهْدَى إنْ شَاءَ بَاعَهُ وَأَخْرَجَ ثَمَنَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَخْرَجَ قِيمَتَهُ.

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَقَوْلُهُمْ فِي الصَّدَقَةِ لَا يَحْبِسُهُ وَيُخْرِجُ قِيمَتَهُ وَذَلِكَ مَكْرُوهٌ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْفَرْقُ أَنَّهُ لَا يَقْصِدُ فِي هَدْيِ مَتَاعِهِ إلَّا إلَى عِوَضِهِ وَفِي صَدَقَةِ مَتَاعِهِ يُحْسِنُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِذَلِكَ بِعَيْنِهِ فَكَأَنَّهُ تَصَدَّقَ بِعَيْنِهِ. ابْنُ يُونُسَ عَنْ بَعْضِهِمْ: مَنْ تَصَدَّقَ بِعَرَضٍ تَطَوُّعًا لَمْ يَكُنْ لَهُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015