هُنَا ابْنُ الْحَاجِبِ: وَلَا ابْنُ عَرَفَةَ. وَاَلَّذِي لِابْنِ عَرَفَةَ الْهِبَةُ لِمُعَيَّنٍ دُونَ يَمِينٍ وَلَا تَعْلِيقٍ يَقْضِي بِهَا. ابْنُ رُشْدٍ: اتِّفَاقًا وَعَلَى مُعَيَّنٍ فِي يَمِينٍ أَوْ تَعْلِيقٍ الْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا يَقْضِي بِهَا. اُنْظُرْ آخِرَ الْهِبَاتِ مِنْ ابْنِ يُونُسَ وَانْظُرْهُ فِي الْهِبَاتِ عِنْدَ قَوْلِهِ: " وَإِنْ قَالَ دَارِي صَدَقَةٌ ".
(وَكَرَّرَ إنْ أَخْرَجَ وَإِلَّا فَقَوْلَانِ) ابْنُ بَشِيرٍ: إذَا تَكَرَّرَتْ الْيَمِينُ بِصَدَقَةِ الْمَالِ فَإِنْ أَخْرَجَ مَا يَلْزَمُهُ إخْرَاجُهُ عَنْ الْيَمِينِ الْأُولَى ثُمَّ حَلَفَ أَخْرَجَ عَنْ الْيَمِينِ الثَّانِيَةِ.
وَهَكَذَا كُلَّمَا تَكَرَّرَتْ الْيَمِينُ فَإِنْ لَمْ يُخْرِجْ حَتَّى وَقَعَ يَمِينٌ ثَانٍ وَثَالِثٌ أَوْ أَكْثَرُ فَهَلْ يُجْزِئُهُ ثُلُثٌ وَاحِدٌ أَوْ يُخْرِجُ ثُلُثَ مَا بَقِيَ بَعْدَ أَنْ يُخْرِجَ ثُلُثَ الْيَمِينِ الْأُولَى؟ وَهَكَذَا عَلَى هَذَا الْحِسَابِ فِيهِ قَوْلَانِ (وَمَا سَمَّى) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إنْ قَالَ: نِصْفُ مَالِي أَوْ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ صَدَقَةٌ أَوْ أَكْثَرُ فَلْيُخْرِجْ جَمِيعَ مَا سَمَّى مَا لَمْ يَقُلْ مَالِي كُلُّهُ.
وَفِي الْوَاضِحَةِ: وَلَوْ قَالَ مَالِي كُلُّهُ صَدَقَةٌ إلَّا دِرْهَمًا فَإِنَّ ذَلِكَ يَلْزَمُهُ وَكَذَلِكَ فِي جُزْءٍ مِنْهُ (وَإِنْ مُعَيَّنًا أَتَى عَلَى الْجَمِيعِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: إنْ سَمَّى شَيْئًا مِنْ مَالِهِ