نِيَّةٍ) الْبَاجِيُّ وَابْنُ رُشْدٍ: لَا يَفْتَقِرُ غَسْلُ الْإِنَاءِ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ لِنِيَّةٍ. ابْنُ عَرَفَةَ. فِيهِ عَلَى التَّعَبُّدِ نَظَرٌ (وَلَا تَتْرِيبٍ) فِي الصَّحِيحِ «وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ» . عِيَاضٌ: حُجَّتُنَا أَنَّ التَّعْفِيرَ لَيْسَ فِي سَائِرِ الْأَحَادِيثِ. (وَلَا يَتَعَدَّدُ بِوُلُوغِ كَلْبٍ أَوْ كِلَابٍ) الْمَازِرِيُّ: لَا نَصَّ فِي تَكْرَارِ الْغَسْلِ بِتَعَدُّدِ الْكِلَابِ وَالْأَظْهَرُ عَدَمُهُ.