رُبْعِ الْحَبْسِ وَاطَّلَعَ عَلَى هَذَا بَعْدَ وَفَاةِ صَاحِبِ الْحَبْسِ، هَلْ تَرَوْنَ يَمِينًا عَلَى مَنْ يُظَنُّ بِهِ الْعِلْمُ مِنْ الْوَرَثَةِ؟ فَأَجَابَ: السُّؤَالُ عَنْ تَوْجِيهِ الْيَمِينِ كَالدَّلِيلِ عَلَى وُضُوحِ عَدَمِ تَضْمِينِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ، وَالصَّوَابُ إنْ قَامَ دَلِيلٌ بِتَفْرِيطِهِ تَضْمِينُهُ، وَنَزَلْت أَيَّامَ الْقَاضِي ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ فَقَضَى بِتَضْمِينِهِ وَأَظُنُّ دَلِيلَهُ فِي ذَلِكَ مَسْأَلَةَ التَّضْمِينِ بِالتَّرْكِ الْمَشْهُورِ. ذَكَرَهَا فِي كِتَابِ الصَّيْدِ، وَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ سَهْلٍ فِي الْوَصِيِّ إذَا بَوَّرَ أَرْضَ الْيَتِيمِ حَتَّى نَقَصَتْ أَنَّ عَلَيْهِ غُرْمَ مَا نَقَصَهُ. وَلِلَّخْمِيِّ مَا يَقْرُبُ مِنْ هَذَا فِي دَلَالِيِّ الطَّعَامِ.
(وَأُكِلَ الْمُذَكَّى وَإِنْ أَيِسَ مِنْ حَيَاتِهِ) . ابْنُ رُشْدٍ: لَا خِلَافَ بَيْنَ أَصْحَابِنَا أَنَّ الذَّكَاةَ تَعْمَلُ فِي الْمَرِيضَةِ وَإِنْ أَيِسَ مِنْ حَيَاتِهَا إذَا وَجَدَ دَلِيلَ الْحَيَاةِ فِيهَا حِينَ الذَّكَاةِ (بِتَحَرُّكٍ قَوِيٍّ) . ابْنُ رُشْدٍ: الْحَرَكَةُ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهَا مِنْ اسْتِفَاضَةِ نَفَسِهَا فِي حَلْقِهَا دَلِيلٌ عَلَى الْحَيَاةِ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ، وَأَدْنَى الْحَرَكَةِ أَنْ تَطْرِفَ بِعَيْنِهَا أَوْ تُحَرِّكَ ذَنَبَهَا أَوْ تَرْكُضَ بِرِجْلِهَا أَوْ يُوجَدَ مِنْهَا مَا يَقُومُ مَقَامَ الْحَرَكَةِ وَهُوَ اسْتِفَاضَةُ نَفَسِهَا فِي حَلْقِهَا، وَعِبَارَةُ ابْنِ حَبِيبٍ فِي جَوْفِهَا أَوْ مَنْخِرَيْهَا. ابْنُ بَشِيرٍ: وَحَرَكَةُ الِارْتِعَاشِ وَالِارْتِعَادِ وَمَدِّ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ أَوْ قَبْضِهَا لَغْوٌ. ابْنُ عَرَفَةَ: فِي لَغْوِ الْقَبْضِ نَظَرٌ. اللَّخْمِيِّ: وَحَرَكَةُ الذَّنَبِ أَقْوَى مِنْ حَرَكَةِ الْعَيْنِ. فَإِنْ وُجِدَتْ هَذِهِ الْعَلَامَاتُ فِي حَالِ الذَّبْحِ خَاصَّةً فَلِابْنِ حَبِيبٍ تُؤْكَلُ، وَلَمْ يَذْكُرْ الْبَاجِيُّ غَيْرَهُ، وَلِابْنِ نَافِعٍ أَيْضًا كَذَلِكَ مَا مُقْتَضَاهُ أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِالْحَرَكَةِ حَالَ الذَّبْحِ لَا بَعْدَ الذَّبْحِ، وَفِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ كَثِيرٌ، ابْنُ رُشْدٍ: وَأَمَّا سَيَلَانُ الدَّمِ دُونَ الْحَرَكَةِ فَإِنَّمَا هُوَ دَلِيلٌ عَلَى الْحَيَاةِ فِي الصَّحِيحَةِ خَاصَّةً (مُطْلَقًا) تَقَدَّمَ نَصُّ ابْنِ رُشْدٍ: الْحَرَكَةُ دَلِيلٌ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ (وَسَيْلُ دَمٍ إنْ صَحَّتْ) تَقَدَّمَ نَصُّ ابْنِ رُشْدٍ: سَيَلَانُ الدَّمِ دُونَ حَرَكَةٍ دَلِيلٌ فِي الصَّحِيحَةِ خَاصَّةً (إلَّا الْمَوْقُوذَةَ وَمَا مَعَهَا الْمَنْفُوذَةُ الْمَقَاتِلِ) . ابْنُ عَرَفَةَ: الْمُصَابَةُ بِهَا مِنْ غَيْرِ مَرَضٍ وَلَا مَانِعَ عَيْشِهَا غَالِبًا كَصَحِيحَةٍ وَالْمُصَابَةُ بِمَا أَنْفَذَ مَقْتَلَهَا فِيهَا طُرُقٌ. الْبَاجِيُّ: ذَكَاتُهَا لَغْوٌ اتِّفَاقًا. ابْنَ رُشْدٍ: مَنْ ذَهَبَ إلَى أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ فِي قَوْله تَعَالَى {إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة: 3] مِنْ الِاسْتِثْنَاءِ الْمُتَّصِلِ أَجَازَ ذَكَاةَ الْمُنْخَنِقَةِ وَأَخَوَاتِهَا، وَإِنْ صَارَتْ الْبَهِيمَةُ بِمَا أَصَابَهَا مِنْ ذَلِكَ إلَى حَالِ الْيَأْسِ مَا لَمْ يَنْفُذْ لَهَا ذَلِكَ مَقْتَلًا، وَذَلِكَ مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَرِوَايَتُهُ عَنْ مَالِكٍ وَإِحْدَى رِوَايَتَيْ أَشْهَبَ انْتَهَى.
وَانْظُرْ الرِّسَالَةَ فَظَاهِرُهَا أَنَّ