إنْ أَحْرَمَتْ الْمَرْأَةُ بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ بِغَيْرِ إذْنِ زَوْجِهَا فَإِنْ كَانَ إحْرَامُهَا بَعِيدًا مِنْ الْمِيقَاتِ وَعَلَى بُعْدٍ مِنْ وَقْتِ الْحَجِّ كَانَ لَهُ أَنْ يُحِلَّهَا إذَا كَانَتْ لَهُ إلَيْهَا حَاجَةٌ (وَإِلَّا فَلَا) . اللَّخْمِيِّ: وَإِنْ أَحْرَمَتْ بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ مِنْ الْمِيقَاتِ أَوْ قَبْلَهُ بِشَيْءٍ يَسِيرٍ وَقَدْ قَرُبَ الْحَجُّ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُحِلَّهَا (إنْ دَخَلَ) قَالَ سَنَدٌ: ظَاهِرُ الْكِتَابِ لَيْسَ لَهُ الْمَنْعُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ. وَمِنْ مَنَاسِكِ خَلِيلٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَإِنْ أَذِنَ لَهُ وَأَحْرَمَ لَمْ يَبْقَ لَهُ الْمَنْعُ وَإِنْ لَمْ يُحْرِمْ فَالْمَنْصُوصُ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ لَهُ الْمَنْعَ.
قَالَ اللَّخْمِيِّ وَغَيْرُهُ: وَلَيْسَ بِالْبَيِّنِ.
(وَلِلْمُشْتَرِي إنْ لَمْ يَعْلَمْهُ رَدُّهُ لَا تَحْلِيلُهُ) . اللَّخْمِيِّ: إنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِي الْإِحْرَامِ فَأَحْرَمَ ثُمَّ أَرَادَ بَيْعَهُ فَأَجَازَ لَهُ ذَلِكَ فِي