وَعَلَى الْعَبْدِ قَضَاؤُهُ بَعْدَ عِتْقِهِ. (وَأَمَرَهُ مَقْدُورَهُ وَإِلَّا نَابَ عَنْهُ إنْ قَبِلَهَا كَطَوَافٍ لَا كَتَلْبِيَةٍ وَرُكُوعٍ)