(وَصُعُودُهُ لِتَأْذِينٍ بِمَنَارٍ أَوْ سَطْحٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: كَرِهَ مَالِكٌ لِلْمُؤَذِّنِ الْمُعْتَكِفِ أَنْ يَرْقَى عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ لِلْأَذَانِ. وَاخْتُلِفَ قَوْلُهُ فِي صُعُودِ الْمَنَارِ وَجُلُّ قَوْلِهِ الْكَرَاهَةُ.
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَهَذَا رَأْيٌ وَكَرِهَ مَالِكٌ أَنْ يُقِيمَ الصَّلَاةَ لِأَنَّهُ يَمْشِي إلَى الْإِمَامِ وَذَلِكَ عَمَلٌ (وَتَرَتُّبُهُ لِلْإِمَامَةِ) سَمِعَ مُطَرِّفٌ: أَيَؤُمُّ الْقَوْمَ الْمُعْتَكِفُ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَمَا أَنْكَرَ ذَلِكَ أَحَدٌ. عِيَاضٌ: سَعْيُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَى مَوْضِعِ إمَامَتِهِ مِنْ مَوْضِعِ مُعْتَكَفِهِ وَإِمَامَتِهِ غَيْرُ قَادِحٍ فِي الِاعْتِكَافِ أَيْ هُوَ مِنْ بَابِ مَا هُوَ فِيهِ. وَمَنَعَ سَحْنُونَ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ إمَامَةَ الْمُعْتَكِفِ فِي الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ وَالْكَافَّةُ عَلَى خِلَافِهِ (وَإِخْرَاجُهُ لِحُكُومَةٍ إنْ لَمْ يَلُذْ بِهِ) رَوَى ابْنُ نَافِعٍ: إنْ أَخْرَجَهُ قَاضٍ لِخُصُومَةٍ أَوْ غَيْرِهَا كَارِهًا فَأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَبْتَدِئَ وَلَا يَنْبَغِي إلَيْهِ إخْرَاجُهُ إلَّا أَنْ يَتَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ إنَّمَا اعْتَكَفَ لِوَاذًا وَفِرَارًا مِنْ الْحَقِّ.
(وَجَازَ إقْرَاءُ قُرْآنٍ) الْجَلَّابُ: لَا بَأْسَ أَنْ يُقْرِئَ غَيْرَهُ الْقُرْآنَ بِمَوْضِعِهِ. (وَسَلَامُهُ عَلَى مَنْ بِقُرْبِهِ) ابْنُ نَافِعٍ: لَا يَعُودُ مَرِيضًا مَعَهُ فِي الْمَسْجِدِ إلَّا أَنْ يُصَلِّيَ إلَى جَنْبِهِ فَيَسْأَلَهُ عَنْ حَالِهِ وَيُسَلِّمَ عَلَيْهِ وَلَا يَقُومُ لِأَحَدٍ.
(وَتَطَيُّبُهُ وَأَنْ يَنْكِحَ وَيُنْكِحَ بِمَجْلِسِهِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: لَا بَأْسَ