هَذَا الْمَأْخَذَ وَعَزَاهُ أَيْضًا لِمَالِكٍ. وَسُئِلَ الْمَازِرِيُّ هَلْ لِلنِّسَاءِ رُخْصَةٌ إذَا حَنِثْنَ فِي صَوْمِ الْعَامِ؟ فَأَجَابَ: الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ سَوَاءٌ يُؤْمَرَانِ وَلَا يُجْبَرَانِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْيَمِينَ بِالصَّوْمِ لَمْ تَخْرُجْ بِقَصْدِ التَّبَرُّرِ وَلِزَوْجِهَا مَنْعُهَا مِنْ الصَّوْمِ وَيَبْقَى فِي ذِمَّتِهَا. وَهَلْ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْ تَعْجِيلِ قَضَاءِ رَمَضَانَ؟ الظَّاهِرُ لَا، لِأَنَّ لَهَا أَنْ تُبَادِرَ لِإِبْرَاءِ ذِمَّتِهَا.
وَنَقَلَ ابْنُ يُونُسَ أَنَّهَا إنْ تَلَبَّسَتْ بِصَلَاةِ تَطَوُّعٍ أَنَّ لَهُ قَطْعَهَا وَضَمَّهَا إلَيْهِ. وَلِلْمَازِرِيِّ أَيْضًا مَا يُذْكَرُ مِنْ الرُّخْصَةِ فِي الْكَفَّارَةِ عَنْ الْمَشْيِ لِلضَّرُورَةِ لَا يَنْقُضُ الْمَذْهَبَ وَيَبْقَى مَطْلُوبًا إذَا وَجَدَ السَّبِيلَ.
وَقَالَ اللَّخْمِيِّ: الْكَفَّارَةُ بِالْإِطْعَامِ مَذْهَبٌ لِعَائِشَةَ لَا يُبَاعِدُهُ الْقِيَاسُ فَيُكَفِّرُ حَتَّى يَجِدَ السَّبِيلَ لِلْمَشْيِ وَنَحْوُهُ لِلسُّيُورِيِّ انْتَهَى. اُنْظُرْ ابْنَ بَشِيرٍ وَلِهَذَا أَشَارَ أَنَّ كُلَّ مَا خَرَجَ مَخْرَجَ اللَّجَاجِ وَالْغَضَبِ أَنَّ الْأَشْيَاخَ مَالُوا إلَى أَنَّ كَفَّارَتَهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ. قَالَ: وَيَعُدُّونَهُ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ اُنْظُرْ هَذَا كُلَّهُ.
(وَابْتِدَاءُ سَنَةٍ وَقَضَى مَا لَا يَصِحُّ صَوْمُهُ فِي سَنَةٍ) . اللَّخْمِيِّ: اُخْتُلِفَ فِي الْمُتَابَعَةِ فِيمَنْ نَذَرَ صِيَامًا مَضْمُونًا أَيَّامًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ. فَقَالَ مَالِكٌ فِي كُلِّ ذَلِكَ هُوَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ تَابَعَ وَإِنْ شَاءَ فَرَّقَ.
وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: مَنْ نَذَرَ صَوْمَ سَنَةٍ بِغَيْرِ عَيْنِهَا صَامَ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا لَيْسَ فِيهَا رَمَضَانُ وَلَا يَوْمُ الْفِطْرِ وَلَا أَيَّامُ النَّحْرِ.
وَفِي الْمُخْتَصَرِ وَغَيْرِهِ: وَلَا أَيَّامُ مِنًى. وَهَذَا بَيِّنٌ لِأَنَّهَا سَنَةٌ بِغَيْرِ عَيْنِهَا فَصَارَ الْيَوْمُ الرَّابِعُ لَمْ يَنْذُرْهُ وَهُوَ لَا يَصُومُهُ عِنْدَهُ إلَّا مَنْ نَذَرَهُ.
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: فَمَا صَامَ مِنْ هَذِهِ السَّنَةِ عَلَى الشُّهُورِ فَعَلَى الْأَهِلَّةِ، وَمَا كَانَ مِنْهَا يُفْطِرُ مِثْلَ رَمَضَانَ وَيَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الذَّبْحِ أَفْطَرَهُ وَقَضَاهُ، وَيَجْعَلُ الشَّهْرَ الَّذِي أَفْطَرَ فِيهِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا فَيَقْضِي عَلَى هَذَا إذَا كَانَ شَوَّالٌ نَاقِصًا يَوْمَيْنِ. انْتَهَى مِنْ ابْنِ يُونُسَ وَاللَّخْمِيِّ، وَانْظُرْ إذَا كَانَ ذُو الْحِجَّةِ نَاقِصًا فَنَصُّ اللَّخْمِيِّ أَنَّهُ يَقْضِي أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ، وَعَلَى مُقْتَضَى ابْنِ يُونُسَ يَقْضِي خَمْسَةَ أَيَّامٍ (إلَّا أَنْ يُسَمِّيَهَا أَوْ يَقُولَ هَذِهِ وَيَنْوِيَ بَاقِيَهَا فَهُوَ وَلَا يَلْزَمُ الْقَضَاءُ) صَوَابُهُ أَوْ يَقُولُ هَذِهِ وَيَنْوِي بَاقِيَهَا. أَمَّا مَسْأَلَةُ إذَا سَمَّى السَّنَةَ فَقَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: إنْ نَذَرَ صَوْمَ سَنَةٍ بِعَيْنِهَا صَامَهَا، وَإِنْ أَفْطَرَ مِنْهَا يَوْمَ الْفِطْرِ وَأَيَّامِ الذَّبْحِ وَيَصُومُ آخِرَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ لِأَنَّهُ قَدْرُ نَذْرِهِ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ فِيهِنَّ وَلَا فِي رَمَضَانَ إلَّا وَإِنْ يَنْوِي قَضَاءَ ذَلِكَ كَمَنْ نَذْرُهُ صَلَاةُ يَوْمٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي السَّاعَاتِ الَّتِي لَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِيهَا قَضَاءٌ وَإِنْ جَاءَ الْمَنْعُ مِنْهُ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ.
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَمَا أَفْطَرَ مِنْ السَّنَةِ الْمُعَيَّنَةِ لِعُذْرٍ مِنْ مَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ فِيهِ، وَإِنْ