فالمستفاد من نصوص مذهب الحنفية: أن عظم الميتة وشعرها وصوفها ووبرها وريشها طاهرة عند الحنفية، أما عظم الخنْزير وكذا شعره، فقد اختلف في المذهب بشأن طهارته، فقيل إنه طاهر، غير أن الصحيح في المذهب أنه نجس، وأن الفيل كالخنْزير نجس العين عند محمد بن الحسن وكذا شعره.
مذهب المالكية: صوف ووبر وشعر وزغب وريش جميع الدواب طاهر، حتى ولو كان من الخنْزير وحتى لو جزت بعد موتها، لأن هذه الأشياء لا تحلها الحياة، وما لا تحله الحياة لا ينجس بالموت، واستحب في المدونة1 والرسالة2 أن تغسل إذا جزت من ميتة، وروى ابن رشد من سماع أشهب أن الغسل لا معنى له إذا لم تصبه نجاسة، أما ابن حبيب3 فقد أوجب غسلها مطلقاً، والصحيح في المذهب وجوب غسلها إذا تيقنت إصابتها بالنجاسة.
فقد جاء في حاشية الدسوقي: "والطاهر صوف من غنم، ووبر من إبل وأرنب ونحوهما، وزغب ريش -وهو ما حول القصبة، مما يشبه الشعر-، وشعر-بفتح العين- وقد تسكن من جميع الدواب ولو من خنزير، وأشار إلى شرط طهارة هذه الأشياء بقوله: إن جزت ولو بعد الموت، لأنها مما لا تحله الحياة وما لا تحله الحياة، لا ينجس