من ذلك مانع ... "1.

مذهب الحنابلة: اتفق فقهاء الحنابلة على منع بيع جلد الميتة قبل دبغه، واختلفوا في حكم بيع جلد الميتة بعد دبغه، والصحيح في المذهب القول بمنع بيع ذلك الجلد حتى بعد دبغه، وذلك بناءً على القول بنجاسته وعدم طهارته بالدباغ، وفي المذهب قول بجواز بيع جلد الميتة وهذا ما قال به أبو الخطاب بناء على القول الذي أفاد الطهارة بعد الدبغ، مع اختلافهم فيما يطهر بالدبغ، فقيل يطهر جلد جميع ما كان طاهراً حال الحياة وهو الصحيح في المذهب، وقيل بل تقتصر على ما كان مأكولاً.

فقد جاء في المغني: "ولا يجوز بيع جلد الميتة قبل الدبغ قولاً واحداً، قاله ابن أبي موسى2، وفي بيعه بعد الدبغ عنه خلاف ... والصحيح عنه أنه لا يجوز وهذا ينبني على الحكم بنجاسة جلود الميتة وأنها لا تطهر بالدباغ"3.

وجاء في الإنصاف: "ما يطهر بدبغه انتفع به، ولا يجوز أكله على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب ونص4 عليه5 وقيل: يجوز، وقال في مكان آخر: ويحرم استعمال جلد الآدمي إجماعاً ... ولا يطهر بدبغه، وأطلق بعضهم وجهين انتهى. وفي رواية ... يجوز بيعه على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب، وعنه لا يجوز ... كما لو لم يطهر بدبغه، وكما لو باعه قبل الدبغ ... وأطلق أبو الخطاب جواز بيعه مع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015