بالمأخوذ منه1.

وعليه فالمستقر: هو القول بعدم جواز بيع شعر الآدمي، وكذا الانتفاع به، وذلك على نحو ما ذهب إليه عامة أهل العلم، تحقيقاً للحكمة الشرعية التي يقوم عليها صيانة الجسد الإنساني عن الابتذال، ولأنه بعض الإنسان منسوب إليه، وقد كرم الله الإنسان وحرم بيعه، فيكون بيع شعره حراماً كحرمته هو، فضلاً عن الأحاديث الدالة على لعن كل من الواصلة والمستوصلة.

هذا: بمراعاة أنه إذا دعت الضرورة إلى الانتفاع بشعر الآدمي للتداوي، كما هو الشأن بالنسبة لزرع شعر الآدمي في الرأس حماية للرأس من الظواهر الطبيعة، فإنه يجوز ذلك أعمالاً لقاعدة "الضرورات تبيح المحظورات"2، مع قاعدة "الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف"3، وبناء على هذا تكون سلطة الإنسان على شعره مقيدة في حالة الضرورة بالقدر المقرر شرعاً، وبشرط عدم تعدي هذا القدر الدافع للضرورة4 وأن هذا ليس بالبيع بل يكون عن طريق التبرع عملاً بقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} 5.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015