الصباغ1 والقاضي أبو الطيب وذلك على نحو ما أفاد الروياني من الشافعية، وعلى أية حال فقد ذكرت كتب الفقه الشافعي أن الصواب جواز بيعه أي لبن الآدميات على نحو ما قال به الأصحاب.

فقد جاء في المجموع: "فرع" بيع لبن الآدميات جائز عندنا لا كراهة فيه، هذا هو المذهب وقطع به الأصحاب إلا الماوردى والشاشي والروياني فحكوا وجهاً شاذاً عن أبي القاسم الأنماطي من أصحابنا أنه نجس لا يجوز بيعه ... فالصواب جواز بيعه، قال الشيخ أبو حامد هكذا قاله الأصحاب، قال: ولا نص للشافعي في المسألة هذا مذهبنا ... "2.

وجاء في مغنى المحتاج: " ... وكذا لبن الآدمي، إذ لا يليق بكرامته أن يكون منشؤة نجساً ... ولبن الذكر والصغيرة وهو المعتمد الموافق لتعبير الصيمري3 بقوله: ألبان الآدميين والآدميات لم يختلف المذهب في طهارتها وجواز بيعها، وقال الزركشي: إنه الصواب، وقول القاضي أبي الطيب وابن الصباغ: لبن الميتة والذكر نجس مفرع على نجاسة ميتة الآدمي كما أفاده الروياني ... "4.

فمذهب الشافعية: جواز بيع لبن الآدميات طالما انفصل عن المرأة وهي حية، وذلك لطهارته، ولضرورة تغذية الطفل به، وأن أبا القاسم الأنماطي الشافعي قد خالف في هذا وقال بعدم الجواز بناء على قوله بنجاسته ولو أنه يقول بجواز تربيه الصغير به للحاجة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015