بلا خوف، وأما الزاني المحصن، والمحارب، وتارك الصلاة ففيهم وجهان: أصحهما، وبه قطع إمام الحرمين، والمصنف، والجمهور: يجوز. قال الإمام: لأنا إنما منعنا من قتل هؤلاء تفويضاً إلى السلطان لئلا يفتات عليه، وهذا العذر لا يوجب التحريم عند تحقق ضرورة المضطر، وأما إذا وجد المضطر من له عليه قصاص فله قتله قصاصاً وأكله، سواء حضره السلطان أم لا ... وأما نساء أهل الحرب وصبيانهم ففيهم وجهان:
أحدهما: وبه قطع البغوي1 لا يجوز قتلهم للأكل، لأن قتلهم حرام، فأشبه الذمي، والثاني: وهو الأصح: يجوز ... وأما إذا لم يجد المضطر إلا آدمياً ميتاً معصوماً ففيه طريقان: أصحهما وأشهرهما يجوز ... "2.
وقال الإمام العز بن عبد السلام3 رحمه الله: "لو وجد المضطر من يحل قتله كالحربي، والزاني المحصن، وقاطع الطريق الذي تحتم قتله، واللائط، والمصر على ترك الصلاة جاز له ذبحهم وأكلهم إذ لا حرمة لحياتهم، لأنها مستحقة الإزالة، فكانت المفسدة في زوالها أقل من المفسدة في فوات حياة المعصوم ... "4.
ويترجح – هنا – جواز نقل الأعضاء من الحي والميت على نحو ما ذهب إليه أنصار المذهب الثاني غير أن هذا مشروط بشروط مهمة تجب مراعاتها والتأكد من توافرها، ومن أهمها:
عدم الأضرار بالمنقول منه، والتأكد من هذا عن طريق طبيب مسلم ثقة بأن