مما ليس بحيوان فليس بحرام...."1.

وفي مغني المحتاج: "ويجوز ... صورة شجر ونحوه مما لا روح فيه، كشمس وقمر ... "2.

وجاء في شرح النووي: " ... وأما تصوير صورة الشجر ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام،,.. وأما الشجر ونحوه مما لا روح فيه فلا تحرم صنعته، ولا التكسب به، وسواء الشجر المثمر وغيره، وهذا مذهب العلماء كافة إلا مجاهداً3 فإنه جعل الشجر المثمر من المكروه، قال القاضي4: لم يقله أحد غير مجاهد,.."5.

مذهب الحنابلة: جواز تصوير شجر وسفن وشمس وقمر ونحو ذلك، من غير ذي الروح. فقد جاء في كشاف القناع: " ... وتباح صورة غير حيوان كشجر وكل ما لا روح فيه,.."6. وجاء في الإنصاف: ".... لا يحرم تصوير الشجر ونحوه,.."7. وفي إعلان النكير على بعض المفتونين بالتصوير: " ... فقوله في هذا الحديث: "يخلق خلقا كخلقي" يعم ذوات الأرواح والشجر وغيره,.."8.

الموازنة: بمراجعة نصوص الفقهاء بشأن تصوير غير ذي الروح يتضح الآتي:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015