الأنملة أو الأذن من الفضة فيما يأتي:

مذهب الحنفية: اختلف الحنفية في هذا، ففي رواية عن أبي حنيفة ورواية عن أبي يوسف أنه لا يحل شد الأسنان بالذهب ولا اتخاذها أو اتخاذ الأنملة أو الأذن منه، وأن هذا مكروه، ورواية أخرى عن أبي يوسف ومحمد بن الحسن بأنه يحل اتخاذ السن من الذهب وإن تعددت والشريط الذي يربطها والأنملة والأذن.

فقد جاء في بدائع الصنائع: " ... وأما شد السن المتحرك بالذهب، فقد ذكر الكرخي رحمه الله أنه يجوز، ولم يذكر خلافاً، وذكر في الجامع الصغير أنه يكره عند أبي حنيفة؛ وعند محمد رحمه الله لا يكره ولو شدها بالفضة لا يكره بالإجماع ... وكذا لو جدع أنفه فاتخذ أنفا من ذهب لا يكره بالاتفاق، لأن الأنف ينتن بالفضة فلا بد من اتخاذه من ذهب، فكان فيه ضرورة فسقط اعتبار حرمته" 1.

وعليه فنص البدائع: يفيد أن الخلاف في شد السن المتحرك بالذهب بين المجوز والقائل بكراهته، وأنه لا خلاف بالنسبة لشدها بالفضة وكذلك لا خلاف فيما لو اتخذ أنفاً من ذهب عند جدعه، وذلك لضرورة أنه لو اتخذه من فضة لأصابه النتن.

وجاء في حاشية ابن عابدين: " ... قوله: "المتحرك" قيد به لما قال الكرخي: إذا سقطت ثنية رجل فإن أبا حنيفة يكره أن يعيدها ويشدها بفضة أو ذهب ويقول هي كسن ميتة، ولكن يأخذ سن شاة ذكية يشد مكانها، وخالفه أبو يوسف فقال: لا بأس به، ولا يشبه سنه سن ميتة استحسن ذلك. وبينهما فرق عندي – وإن لم يحضرني. زاد في التاترخانية2: قال بشر3: قال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة عن ذلك في مجلس

طور بواسطة نورين ميديا © 2015