بالكراهة، ولعل قصدهم بهذا هو الكراهة التحريمية القريبة في تدرجها الشرعي من التحريم، وهكذا يتقرر أن جمهور الفقهاء يرون أن تحلي الرجال بالذهب محرماً شرعاً وذلك على سبيل الإطلاق سواء.

كان ذلك في التختم أم في غير ذلك وسواء كان في ذلك كثيراً أم كان قليلاً وقد استندوا في هذا إلى ما يأتي:

1 – ما روي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي، وأحل لإناثهم" 1.

2 – ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه نهى عن خاتم الذهب"2.

3 – ما روي عن عمران بن حصين قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب"3.

4 – ما روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتماً من ذهب في يد رجل، فنَزعه وطرحه وقال: "يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيطرحها في يده" فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به، قال: لا والله لا آخذه أبداً وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم"4.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015