لزينة حرم استعمالها، وإن كانت صغيرة بقدر الحاجة فلا يحرم للصغر، ولا يكره للحاجة، فإن كانت الضبة صغيرة وكلها أو بعضها لزينة، أو كانت كبيرة كلها لحاجة، جاز مع الكراهة فيهما، أما في الأولى فللصغر، ولقدرة معظم الناس على مثلها، وكره لفقد الحاجة، وأما الثانية فللحاجة وكره للكبر.
فقد جاء في المهذب: "وأما المضبب بالفضة فقد اختلف أصحابنا فيه، فمنهم من قال إن كان قليلاً للحاجة لم يكره لما روى أنس رضي الله عنه: "أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشَّفة سلسلة من فضة"1 وإن كان للزينة كره لأنه غير محتاج إليه، ولا يحرم، لما روى أنس قال: "كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة، وقبيعة سيفه من فضة، وما بين ذلك حلق الفضة"2، وإن كثيراً للحاجة كره لكثرته، ولم يحرم للحاجة، وإن كان كثيراً للزينة حرم، لقول ابن عمر: "لا يتوضأ ولا يشرب من قدح فيه حلقة من فضة أو ضبة من فضة"3 ... ومن أصحابنا من قال: يحرم في موضع الشرب، لأنه يقع الاستعمال به، ولا يحرم فيما سواه، لأنه لا يقع به الاستعمال، ومنهم من قال يكره ولا يحرم، لحديث أنس في سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم"4.
فمذهب الشافعية: أن استعمال المضبب بالفضة مختلف فيه بحسب ما إذا كان قليلاً أم لا؟ ولحاجة أم لا؟ في موضع شرب أم لا؟ وأن منهم من قال: إن كان قليلاً للحاجة لم يكره وإن كان للزينة كره، ومنهم من قال: إن كان كثيراً للحاجة: كره وإن كان للزينة حرم؛ ومنهم من قال: يحرم استعمال المضبب في موضع الشرب، ولا يحرم فيما سواه؛ ومنهم قال: يكره ولا يحرم.