وجاء في كشاف القناع: "إلا المضبب بضبة يسيرة عرفاً، أي في عرف الناس، لأنه لم يرد تحديدها من فضة لحاجة1، كتشعيب قدح احتاج إلى ذلك فيجوز تشعيبه واستعماله؛ ... بخلاف الكبيرة والتي لغير حاجة، وعلم منه أن ضبة الذهب حرام مطلقاً ... ومباشرتها بدونها أي بدون الحاجة تكره، لأن فيها استعمالاً للضبة بلا حاجة في الجملة، ولا تحرم لإباحة الاتخاذ"2.
فالخلاف حاصل في مذهب الحنابلة بشأن استعمال المضبب بالذهب على هذا النحو:
فصحيح المذهب أن الضبة من الذهب لا يباح استعمالها مطلقاً أي سواء كانت قليلة أم كثيرة لحاجة أم لزينة، وهذا ما عليه الأصحاب في المذهب الحنبلي، وقال: أبو بكر بإباحة يسير الذهب، وقيل يباح لحاجة وهذا ما اختاره الشيخ تقي الدين وصاحب الرعاية، وقال ابن تميم بالوجهين، ونص كشاف القناع يفيد أن ضبة الذهب حرام مطلقاً.
الموازنة: من خلال مطالعة نصوص الفقهاء بشأن حكم الشرع في استعمال المضبب بالذهب يتبين الآتي:
أن الحنفية مختلفون بشأن هذه المسألة حيث يرى الإمام أبو حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني أنه لا بأس بالأكل والشرب في الإناء المضبب بالذهب، باعتبار أن المدار على المتبوع دون التابع، فطالما كان الإناء وهو المتبوع لا بأس به، كان التابع وهو القدر من الذهب في الضبة كذلك لا بأس به، في حين أن أبا يوسف يرى كراهية ذلك، وهذا الخلاف.
يجري بالنسبة للكرسي والسرير واللجام ونحو ذلك، خلافاً للسكين والسيف ونحو