الحاجب1 وابن الفاكهاني2 وغيرهما ... قال مالك في العتبية3 لا يعجبني أن يشرب في إناء مضبب، ولا ينظر في مرآة فيها حلقة، وهو يحتمل التحريم والكراهة، قال ابن عبد السلام4 وظاهره الكراهة وهو الذي عزاه المازري5، والمذهب عندنا كراهة الشرب في الإناء المضبب إذا كان يسيراً، قال بعض شيوخنا وعلة مجرد السرف لا تقتضي التحريم كأواني البلور التي لها الثمن الكثير واليا قوت، فإن استعمالها عندنا جائز غير حرام لكنه مكروه للسرف"6

فمذهب المالكية: في المضبب بالذهب هو الحرمة، وإن كان هناك قول بكراهة استعمال ذلك المضبب، وقد قال الإمام مالك: لا يعجبني الشرب في المضبب، وهذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015