الباب الثاني: مانهى الشارع عن الانتفاع به

الفصل الأول: بيع أواني الذهب والفضة

تقرر لدى الفقهاء حرمة الأكل والشرب في أواني1 الذهب والفضة، وأنه لا فرق بين الرجال والنساء، وإن كان التزين والتحلي بهما للنساء جائزاً، وقد كثر الحديث بشأن استخدام المضبب2 بالذهب أو الفضة، أو المموه3 أو المطلي أو المطعم أو المكفت4 بالذهب أو بالفضة، كما أن الفقهاء اختلفوا بشأن استخدام خاتم وساعة الذهب المعدّين للرجال، وحيث انعكس كل هذا على القول بحل أو حرمة البيع لهذه الأمور، فإنه يلزمنا ضرورة معرفة حكم الشرع في هذا، تفريعاً على حل أو عدم استعمال واقتناء أواني الذهب والفضة، وما استثني من تلك الأحكام مراعاة لمصالح العباد تفضلاً وإنعاماً من الله سبحانه، وتمشياً مع مبدأ رفع الحرج عنهم في سلوكيات حياتهم وسنوضح المسائل جميعها في المبحثين الآتيين:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015