{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} 1.
فالحرام هو ما طلب الشارع تركه حتماً بحيث يذم فاعله ويعاقب على ارتكابه في الآخرة، فهو يتناول كل شيء ممنوع صادر من الشخص سواء أكان من الأقوال أو الأفعال.
فالأعيان المحرم بيعها هي التي يمتنع بيعها بسبب التحريم الذي يتعلق بكون الشيء نجساً لذاته أو كونه متنجساً أو لاشتماله على مفسدة أو لكرامتها، وهذا يستدعى ضرورة النظر في بحث هذه الأعيان المحرمة حتى يتسنى لنا تحقيق القول فيما اختلف الفقهاء بشان حكم بيعه شرعاً.