في ثياب المستصبح من دخان النجاسة وهو نجس عندهم.

فقد جاء في نهاية المحتاج: "ولا بيع المتنجس الذي لا يمكن تطهيره كالخل واللبن وكذا الدهن في الأصح لتعذر تطهيره ... "1.

ففي هذا النص على عدم جواز بيع المتنجس طالما تعذر تطهيره مثل الخل واللبن والدهن ونحو ذلك، وهذا يعني بمفهوم المخالفة أنه إذا أمكن تطهير الشيء المتنجس كالثوب فلا مانع من بيعه.

وجاء في حاشية الباجوري على ابن القاسم: " ... أنه إذا تنجس مائع تعذر تطهيره كالزيت المتنجس لا يمكن تطهيره في الأصح، خلافاً لمن قال بأنه يمكن تطهيره فإنه لو أمكن لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة السمن ... ، وأما ما يمكن تطهيره بالغسل ولم تستر النجاسة جزأ فيه صح بيعه، وإن أمكن تطهيره بغير الغسل كالمكاثرة في الماء القليل لم يصح"2.

فالمائع المتنجس إن تعذر تطهيره لم يصح بيعه، خاصة وأن الأصح في مذهب الشافعية عدم إمكانية تطهير المائع المتنجس، وعلى أية حال إن كان تطهير المائع ممكناً فإما أن يكون ذلك بالغسل بالماء بحيث إن النجاسة لا تصير جزءاً منه، ففي هذه الحالة لا بأس من بيعه، بخلاف ما إن كان تطهير المائع ممكناً بغير الغسل، كأن كان بالمكاثرة في الماء القليل، فإن بيع ذلك المائع المتنجس في هذه الحالة لا يصح.

وجاء في مغني المحتاج: " ... ولا بيع المتنجس الذي لا يمكن تطهيره كالخل، واللبن، والصبغ3، والآجرّ4 المعجون بالزبل، لأنه في معنى نجس العين، أما ما يمكن تطهيره كالثوب المتنجس، والآجُرّ المعجون بمائع نجس، فإنه يصح بيعه لإمكان طهره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015