الذات، لأن الله تعالى سمى الخمر رجساً كما سمى النجاسات من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنْزير رجساً"1.
وجاء في أحكام القرآن: في قوله تعالى: {رِجْسٌ} أي نجس ولا خلاف في ذلك بين الناس إلا ما يؤثر عن ربيعة أنه قال إنها محرمة، وهي طاهرة، كالحرير عند مالك محرم، مع أنه طاهر ... "2.
مذهب الشافعية: ذهب الشافعية إلى القول بنجاسة الخمر، وذكر الغزالي3 أن نجاستها نجاسة مغلظة.
فقد جاء في المجموع: "الخمر نجسة عندنا ... ونقل الشيخ أبو حامد 4 الإجماع على نجاستها ... "5.
وأنه يستوي في القول بالنجاسة الخمر المملوكة ملكاً محترماً مثل المملوكة للذمي، وكذلك المملوكة ملكاً غير محترم مثل الخمر التي تحت يد المسلم.
" ... وأعلم أنه لا فرق في نجاسة الخمر بين الخمر المحترمة6 وغيرها ... "7.
ويشمل الحكم بالنجاسة عندهم حبات العنب إذا استحال باطنها خمراً.