مذهب الحنفية: القول ببطلان بيع الخنْزير إذا كان مبيعاً.
" ... وبيع الميتة والدم ... والخنْزير والحر ... باطل"1.
أما إذا كان عوضاً عن المبيع "ثمناً" فإن البيع يكون فاسداً، لأن الحنفية في أصولهم يفرقون بين الباطل والفاسد2.
فقد جاء في شرح فتح القدير: "وإذا كان أحد العوضين أو كلاهما محرماً فالبيع فاسد كالبيع بالميتة والدم والخنْزير والخمر، وكذا إذا كان غير مملوك كالحر ... والبيع بالخمر والخنْزير فاسد لوجود حقيقة البيع وهو مبادلة المال بالمال ... "3.
فهناك فرق عند الحنفية بين الباطل والفاسد، وأن الباطل ما كان بحسب أصله باطلاً، والفاسد ما كان الخلل بحسب وصفه، وقالوا إن بيع الخنْزير باطل، ولا ينعقد أصلاً كما ورد في نص الاختيار لتعليل المختار، بخلاف البيع بالخنْزير حيث يكون البيع فاسداً، لأن الخلل في هذه الحالة يتعلق بوصف العقد، وليس بأحد أركانه المعتبرة عندهم وهي