ومساعدتهم في الوصول إلى مقاصدهم.
استدل أصحاب المذهب الثالث القائلون: بجواز بيع الكلب مطلقاً معلماً كان أم لا للحراسة أو الصيد أم لا وهم الحنفية بما يأتي:
1- بقوله تعالى: {يَسْأَلونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} 1.
2- حديث جابر: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب الصيد"2.
3- عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من اتخذ كلباً إلا كلب زرع أو غنم أو صيد ينقص من أجره كل يوم قيراط" 3.
4- ما روي من الآثار أن عبد الله بن عمرو قضى في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهماً، وقضى في كلب ماشية بكبش4.
5- وعن ابن شهاب أنه قال: "إذا قتل الكلب المعلم فإنه يقوم قيمته فيغرمه الذي قتله" 5.
6- وعن محمد بن يحي بن حبان الأنصاري6 قال: "كان يقال يجعل في الكلب الضاري إذا قتل أربعون درهماً"7.