المذهب الثاني: يرى جواز بيع كلب الصيد والحراسة ونحوهما، وكلاب الماشية والزرع والبادية، وإلى هذا ذهب سحنون من المالكية، وما حكاه صاحب بلغة السالك من اتفاق المالكية على ذلك.
المذهب الثالث: يرى جواز بيع الكلب مطلقاً، أي معلماً كان أم لا، سواء كان للحراسة أو الصيد أم لا، وإلى هذا ذهب الحنفية.
الأدلة: استدل أصحاب المذهب الأول القائلون: بمنع بيع الكلب مطلقاً حتى ولو كان معلماً الشافعية والحنابلة وأصل مذهب المالكية بما يأتي:
1- بما روي عن أبي مسعود البدري1: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن"2.
2- وبما روي عن أبي جحيفة3 –رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى عن ثمن الدم وعن ثمن الكلب، ومهر البغي، ولعن آكل الربا، وموكله، والواشمة، والمتوشمة، ولعن المصور"4.
3- بما روى عن رافع بن خديج5 رضي الله عنه قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كسب الحجام خبيث، ومهر البغي خبيث، وثمن الكلب خبيث" 6.