لوجوب الحد بشربه دون البول فهو أخف تحريماً ... " 1.

مراده حالة الضرورة وعدم إمكان طاهر أخر لهذا التداوي.

وجاء في مجموع الفتاوى: " ... ولست أعلم مخالفاً في جواز التداوي بأبوال الإبل ... "2.

فمذهب الحنابلة: كغيرهم على جواز التداوي بأبوال الإبل في حالة الضرورة، وذلك عند عدم وجود غيره لهذا التداوي.

بالموازنة بين أقوال الفقهاء: نجد أنهم أجازوا التداوي بأبوال الحيوانات بشرط أن لا يجد غيرها من المباح وأن يخبره طبيب ثقة بأن شفاءه فيها بإذن الله.

واستدلوا على ذلك بما روى أنس قال: "قدم ناس من عكل3 أو عرينة4 فاجتووا5 المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح6 وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت7 أعينهم والقوا في الحرة8يستسقون فلا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015