وقال الشوكاني - أيضاً "وما هنا من تحريم مطلق الدم مقيد بكونه مسفوحاً كما تقدم حملاً للمطلق على المقيد" 1.
وقال الرازي الجصاص2: قال الله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ} 3 وقال: {حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ} 4 فلو لم يرد في تحريمه غير هاتين الآيتين لاقتضى ذلك تحريم سائر الدماء قليلها وكثيرها فلما قال في آية أخرى: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً} 5.
دل ذلك على أن المحرم هو الدم المسفوح دون غيره. وأخبرنا معمر6 عن قتادة 7 قوله: {أَوْ دَماً مَسْفُوحاً} قال: حرم من الدم ما كان مسفوحاً8.
وهكذا جاء في تفسير الطبري: "وتقييد الدم المحرم بأنه المسفوح دليل على أن الدم غير المسفوح حلال غير نجس: قال عكرمة 9: {أَوْ دَماً مَسْفُوحاً} لولا هذه