الخارج من السمك والقُرَاد1 والذباب والحلم2.
فقد جاء في حاشية الدسوقي: "والحاصل أن الدم إذا جرى بعد موجب خروجه وهي الذكاة كان مسفوحاً، وهو نجس"3.
وجاء في مواهب الجليل: " ... ودم لم يسفح قال في التوضيح المسفوح الجاري، وغير المسفوح كالباقي في العروق، وقال ابن فرحون4 كالباقي في محل التذكية وفي العروق، وهو طاهر مباح الأكل على ظاهر المذهب. انتهى. وهو المشهور؛ وقيل نجس، وانظر ما مراده بالباقي في محل التذكية، هل أثر الدم الذي في محل ذبح الشاة، أو الدم الذي يبقى في محل نحر الشاة ويخرج بعد سلخها إذا طعنت، فإن أراد الأول فهو نجس لأنه من الدم المسفوح ... تنبيهان:
الأول: قد يفهم من قوله في التوضيح أن المسفوح هو الدم الجاري: أن ما لم يجر من الدم داخل في غير المسفوح وأنه طاهر ولو كان من آدمي أو ميتة أو حيوان حي وهو كذلك، فقد قال اللخمي5: الدم على ضربين: نجس، ومختلف فيه؛ فالأول دم الإنسان، ودم ما لا يجوز أكله، ودم ما يجوز أكله إذا خرج في حال الحياة أوفي حين