ولا برضاها، بإسقاط ذلك، والمقام معه إلا على أن ينظر ويعاد، ثم يوقف مكانها بغير أجل، فيفيء أو يطلق، قاله أصبغ في كتاب ابن المواز، ولو قالت: أنا أوخره أو أتركه إلى أجل كذا؛ لكان لها أن توقفه عند انقضاء الأجل الذي أنظرته إليه دون يمين، على ما مضى القول فيه، في النكاح الثاني من هذا المجموع، في سماع أبي زيد، من كتاب طلاق السنة.
مسألة قال مالك: إذا تركت المرأة المولي زوجها، حتى تنقضي الأربعة أشهر، ثم رفعت أمرها، وقف من ساعته، ولم ينظر أربعة أشهر أخرى.
قال محمد بن رشد: هذا في الحالف على ترك الوطء، بأي يمين كانت يكون موليا من يوم حلف كما قال.
وأما الحالف بالطلاق أن يفعل فعلا، فلا يكون موليا حتى يضرب له الأجل من يوم ترفعه امرأته إلى السلطان.
واختلف في الإيلاء الذي دخل على الظهار، فقيل: هو مولٍ من يوم ظاهر، وقيل: إنه لا يوقف حتى يضرب له الأجل من يوم ترفعه امرأته إلى السلطان، وبالله التوفيق.
مسألة وسئل عن المولي يوقف، ألذلك أجل معلوم تتركه إليه إذا وقف ينظر، قال: ليس.