وقال في صحيفة (49) : "أن أئمة الحديث سردوا الأحاديث سرداً في أبوابها على علاتها. فإذا وجدتم حديثاً في البخاري وغيره في مسألة ومثله في موطأ مالك مثلاً: أحدهما فيه تشديد والثاني فيه ترخيص فأنى لكم معرفة الناسخ فترجحوه على المنسوخ؟ وهكذا في سائر الأقسام التي تتوقف صحة الحكم على معرفتها، وأنتم لا تجدون في كتب الحديث بياناً ولا إشارة تهديكم إلى الصواب، أيجوز لكم الترجيح بمجرد الظن والتخرص؟ فهذه زندقة لا إسلامية – إلى أن قال – ومع هذا فأخبرونا: متى اجتمعت الأمة على التعبد والتعامل بصحيح البخاري أو غيره؟ وأي عالم أو فقيه أفتى في حكم عن البخاري أو غيره؟ ".