أطبق عليه المالكية والحنابلة ولم يخالف في ذلك إلا الحنفية. قال الرافعي في الشرح الكبير: يشترط في القاضي أهلية الاجتهاد، فلا يجوز تولية الجاهل بالأحكام الشرعية وطرقها المحتاج إلى تقليد غيره فيها خلافاً لأبي حنفية، واحتج الأصحاب بقوله صلى الله عليه وسلم: "القضاة ثلاثة: واحد في الجنة والثنان في النار، والذي في الجنة رجل عرف الحق فقضى به، واللذان في النار: رجل عرف الحق فجار في الحكم، ورجل قضى للناس على جهل" انتهى.
وأقول: هذا ما لزم نقله من كلام علماء أهل السنة في مسألة الاجتهاد، مكتفياً فيه بالقليل لدحض ما زعمه هذا الملحد من أن الاجتهاد بدعة في الدين.