دعواه تخالف الظاهر، فمن حلف.. لم يلزمه إلا دينار، ومن نكل.. لزمه الديناران.

وإن غاب ذمي سنين، ثم قدم وهو مسلم، وادعى أنه أسلم من حين غاب.. ففيه قولان:

أحدهما: يؤخذ منه جزية ما مَضَى من السنين التي في غيبته؛ لأن الأصل بقاؤه على الكفر.

والثاني: يقبل قوله مع يمينه؛ لأن الأصل براءة ذمته من الجزية.

وبالله التوفيق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015