ولو ظهر لجدهم مال لم يقتسمه أولاده الثلاثة.. كان للذي هو ابن وحده: الثلث، وللأربعة: الثلث، وللخمسة: الثلث.
والفرق بينهما: أنهم يتلقون الإرث بالولاء عن جدهم وهم متساوون في الإدلاء إليه، ويتلقون الإرث بالنسب عن آبائهم، وقد كان كل واحد من الثلاثة الأولاد ملك ثلث مال المعتق، فانتقل ما ملكه كل واحد منهم إلى أولاده.
المولى من أسفل لا يرث المولى من أعلى. وبه قال كافة أهل العلم.
وروي عن طاووس وشريح: أنهما قالا: إذا لم يكن للميت عصبة ولا مولى من أعلى ولا عصبة مولى.. ورثه المولى من أسفل.
دليلنا: قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الولاء لمن أعتق» فجعل الولاء للمنعم لا للمنعم عليه.
) : إذا تزوج عبد لرجل بمعتقة لآخر فأولد منها ولداً.. فإن الولد ينعقد حراً تبعاً لحرية أمه، ويكون ولاء هذا الولد لمولى أمه ما دام الأب مملوكاً؛ لأنه إنما صار حراً لحرية أمه وقد عتقت بإعتاق سيدها لها، فكان إنعامه عليها إنعاماً منه على ولدها.
فإن أعتق الأب والولد حي.. فإن ولاء الولد ينجر عن مولى أمه إلى مولى أبيه.
قال القاضي أبو الطيب: وقول السلف في هذا: (ينجر الولاء) مجاز؛ لأن الولاء لا ينجر، وإنما يبطل الولاء الذي عليه لمولى الأم، ويثبت عليه الولاء لمولى الأب بإعتاقه الأب. وبهذا قال عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن الزبير، ومن الفقهاء: الأوزاعي ومالك وأبو حنيفة وأصحابه والثوري وأحمد وإسحاق.
وذهب عكرمة ومجاهد والزهري: إلى أن الولاء لا ينجر عن مولى الأم بحال.
والدليل على ما قلناه: إجماع الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -