دليلنا: ما روي: (أن عليًا والزبير اختصما إلى عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - في مثل هذه القضية، فحكم عمر أن الميراث لابن المولى دون أبي المولى) . وروي ذلك عن زيد بن ثابت.
ولأن الولاء إنما يورث بالتعصيب المحض، بدليل: أن ابنة المولى وأخته لا يرثان بالولاء، ومعلوم أن الابن والأب إذا اجتمعا.. سقط تعصيب الأب بتعصيب الابن، وإنما يبقى له حق الرحم، والولاء لا يورث به بالرحم.
إذا ثبت هذا: فإنه إذا بقي أحد من البنين وإن سفل.. فإنه مقدم على الأب، كما قلنا في الميراث بالنسب.
وإن لم يكن هناك أحد من بني المولى وهناك أبو المولى.. كان الولاء له؛ لأنه ليس هناك أحد من العصبات أقرب منه؛ لأن باقي العصبات ـ غير البنين ـ يدلون بالأب، فكان مقدمًا عليهم.
فإن لم يكن أبو المولى.. نظرت:
فإن لم يكن هناك أحد من إخوة المولى ولا من بينهم، وهناك جد مولى.. قدم على عم المولى؛ لأنه أقرب منه؛ لأن العم يدلي بالجد والمدلى به أقرب ممن يدلي به، ثم أبو جد المولى، ثم جد جد المولى. ويقدم الجد على أعمام المولى وبنيهم.
وإن لم يكن هناك جد المولى ولا أحد من آبائه، وهناك أخو المولى لأبيه وأمه، أو لأبيه.. فإن الولاء له دون عم المولى؛ لأن الأخ أقرب من العم؛ لأنه يدلي بالأب، والعم يدلي بالجد.
فإن اجتمع أخو مولى لأب وأم، وأخو مولى لأب.. فالمشهور من المذهب: أن أخا المولى لأبيه وأمه مقدم على أخي المولى لأبيه، كما قلنا في الميراث في النسب.
ومن أصحابنا من قال فيه قولان: