وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إن أولادكم من كسبكم، فكلوا من أطيب كسبكم» .
وإذا كان له شبهة في مال الابن.. لم يجب عليه الحد بوطء جاريته؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «ادرءوا الحدود ما استطعتم» .
فإن كان الابن قد وطئها قبل ذلك.. فهل يجب الحد على الأب؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا يجب عليه الحد؛ لما ذكرناه.
والثاني: يجب عليه الحد؛ لأنها صارت محرمة على الأب بوطء الابن على التأبيد، فوجب عليه الحد بوطئها، كما لو وطئ امرأة ابنه.
قال الشيخ أبو حامد: ويشبه أن يكون هذان الوجهان مبنيين على القولين فيمن ملك أخته فوطئها.