وأعبده في سبيل الله. وروي: وأعتده» . والأعتد: الخيل.

فالخبر حجة على أبي حنيفة ومحمد.

وروي: «أن أم معقل أتت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وقالت: يا رسول الله! إن أبا معقل وقف ناقة في سيبل الله، وإني أريد الحج، فقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: اركبيها، فإن الحج والعمرة في سبيل الله»

ويصح وقف الصغير من الحيوان؛ لأنه يرجى الانتفاع به. ولا يصح الوقف في الحمل؛ لأنه تمليك منجز.. فلم يصح في الحمل وحده، كالبيع. وقولنا: (تمليك منجز) احتراز من الوصية. وقولنا: (وحده) احتراز ممن وقف حيوانًا حاملًا، فإنه يصح الوقف في الحمل تبعًا لأمه، ولا يصح الوقف فيما لا يمكن الانتفاع به على الدوام، كالحيوان الذي تحطم، والطعام والريحان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015