ذلك كله في يده، وله يد صحيحة، فهو كما لو وجد ذلك في يد بالغ.

وإن كان تحته مال مدفون، أو بالبعد منه مال مطروح، أو فرس مربوط.. لم يكن ذلك له؛ لأنه لا يد له عليه.

وإن كان بالقرب منه مال مطروح، أو فرس مربوط.. ففيه وجهان:

أحدهما: أنه له؛ لأن الإنسان قد يترك ماله ودابته بالقرب منه.

والثاني: أنه لا يكون له، وهو ظاهر النص؛ لأن اليد يدان، يد مشاهدة ويد حكمية. (فالمشاهدة) : ما كان ممسكًا له بيده. (والحكمية) : ما كان في ملكه، وإن لم يكن ممسكًا له، وهذا ليس بواحد منهما.

ويفارق الكبير؛ لأن ما يقربه يكون مراعيًا له، فكان بمنزلة المتصل به. والطفل لا مراعاة له، فجرى مجرى البعيد من الكبير.

إذا ثبت هذا: فإن كل مال يكون للقيط.. ينظر فيه:

فإن كان في ملك إنسان.. فهو لصاحب الملك؛ لأن الظاهر أنه له.

وإن كان في غير ملك إنسان، فإن كان من غير ضرب الجاهلية.. فهو لقطة. وإن كان من ضرب الجاهلية، فإن كان في طريق مسلوك، أو قرية عامرة.. فهو لقطة.

وإن كان في موات، أو قرية خربة كانت عامرة في الجاهلية.. فهو ركاز، وكل ما كان في يد اللقيط فهو ملك له.

وإذا أخذ رجل اللقيط، وأخذ ماله.. فهل له إمساكه وحفظه عليه بغير أمر الحاكم؟ فيه وجهان، حكاهما المسعودي. (في " الإبانة " ق \ 364) :

أحدهما: له ذلك، كما كانت له حضانته.

والثاني: ليس له ذلك؛ لأن مالكه متعين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015