العرف في حقه كالشرط، وإن كان غير معروف بذلك.. فلا أجرة له.

والرابع ـ وهو المنصوص ـ: (أنه لا يستحق أجرة) ؛ لأن المنافع ليست بأولى من الأعيان، وقد ثبت أنه لو قدم إلى رجل طعامًا، وقال: كله.. لم يستحق عليه عوضه، فكذلك هذا مثله.

والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015