[مسألة: الاختلاف في انقلاب الخمر المغصوب خلا]

] : وإن غصب منه خمراً، وادعى المغصوب منه أنه انقلب خلا، وأنكر الغاصب الانقلاب.. فالقول قول الغاصب مع يمينه؛ لأن الأصل عدم الانقلاب.

[مسألة: الاختلاف في ثوب العبد المغصوب]

] : وإن اختلف الغاصب والمغصوب منه في الثياب التي على العبد المغصوب.. فالقول قول الغاصب؛ لأن يده ثابتة عليها، وعلى العبد.

[مسألة: غصب المغصوب من الغاصب]

] : ولو غصب المغصوب من الغاصب غاصب ثانٍ.. قال أبو المحاسن: لم يبرأ الثاني بتسليمه إلى الغاصب الأول.

وقال أبو حنيفة: (يبرأ) .

دليلنا: أنه سلمه إلى غير المالك، فلا يبرأ، كما لو اجتمعا على غصبه.

إذا ثبت هذا: فلا يكون للغاصب الأول خصومة في انتزاعه من الثاني.

وقال أبو حنيفة: (له ذلك) . وبه قال بعض أصحابنا.

دليلنا: أن الغاصب الأول ليس بمالك، فلا يملك انتزاعه، كالأجنبي.

ولو أقر: أنه غصب من رجل خاتماً، ثم ادعى المقر أن فصه له.. فهل يقبل؟ فيه وجهان:

أحدهما: يقبل؛ لأن اسم الخاتم يقع عليه من غير فص.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015