لاتفاقهما على استحقاق المالك له، وهل يستحق الزيادة عليه من جهة القيمة التي يعيها من غير يمين؟ فيه وجهان:
أحدهما: يستحق ذلك من غير يمين؛ لاتفاقهما على استحقاق المالك له.
والثاني: يبطل إقرار الراكب بما زاد من المسمى على أجرة المثل؛ لأنه أقر بذلك لم لا يدعيه.
وبالله التوفيق