ولأنها تجزئ عن ست وثلاثين، فلأن تجزئ عما دونها أولى.
ولا يجوزُ إخراجُ القيمةِ في الزكاةِ.
وقال أبو حنيفةَ: (يجوزُ) .
دليلنا: أنَّ الحق لله، وقد علقه على ما نص عليه، فلا يجوز نقله إلى غيره، كالأضحية، ولا يجوزُ إخراجها من غير الأنعام.
وإن أخرج ناقةً عن أربعينَ شاةً.. لم يجزه؛ لأن ذلك من غير جنس الحيوان الذي وجبت فيه الزكاة، فهو كالدراهم والدنانير.
والله أعلم.