والثاني: لا يضم إليها، وهو الصحيح لأنها إذا لم تضم إليها بعد استقرار الزكاة بإمكان الأداء.. فلأن لا يضم إليها قبل استقرار الوجوب أولى.
وهل تجب الزكاة في عين المال، أو في الذمة؟ فيه قولان:
أحدهما - وهو قوله القديم -: (إنها تجب في الذمة، والعين مرتهنة بها) .
ووجهه: قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «في خمس من الإبل شاة» . ولا يمكن أخذ الشاة من عينها، فعلم: أنه أراد: في ذمة رب المال عن ذلك المال.
ولأنه لو كان الحق متعلقا بعين المال.. لم يجز للمالك إسقاط حقهم من عين المال من غير رضاهم.
والثاني - وهو قوله في الجديد -: (أنها تتعلق بعين المال) .
ووجهه: قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «في أربعين شاة شاة» . فأوجب الزكاة منها، فعلم: أن الزكاة تتعلق بعينها.
ولأنه لو لم تجب الزكاة لعين المال، لما سقطت بتلف المال، هذا ترتيب أصحابنا البغداديين.
وقال الخراسانيون: في محل الزكاة طريقان:
[الطريق الأول] : منهم من قال فيه قولان:
أحدهما: تجب في الذمة، ولها تعلق بالعين.
والثاني: تتعلق بالعين. وفي كيفية تعلقها بالعين قولان:
أحدهما: على معنى استحقاق جزء من العين.
والثاني: كتعلق الجناية برقبة الجاني.
وحكى القفال قولا ثالثا: أنها تتعلق به كتعلق حق المرتهن بالرهن، ولهذا فائدة نذكرها في بيع قدر الزكاة.