وإن أحرم وقد راهق، قال أبو يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لا علم لي في لباسه؛ لأنه إن كان ذكرا يكره له لبس المخيط، وإن كان أنثى يكره له تركه. وقال محمد يلبس لباس المرأة؛ لأن ترك لبس المخيط وهو امرأة أفحش من لبسه وهو رجل، ولا شيء عليه؛ لأنه لم يبلغ. ومن حلف بطلاق أو عتاق إن كان أول ولد تلدينه غلاما فولدت خنثى لم يقع حتى يستبين أمر الخنثى؛ لأن الخنث لا يثبت بالشك. ولو قال: كل عبد لي حر، أو قال: كل أمة لي حرة وله مملوك خنثى لم يعتق حتى يستبين أمره لما قلنا. وإن قال القولين جميعا عتق للتيقن بأحد الوصفين؛ لأنه ليس بمهمل. وإن قال الخنثى: أنا رجل أو أنا امرأة لم يقبل قوله إذا كان مشكلا؛ لأنه دعوى يخالف قضية الدليل. وإن لم يكن مشكلا ينبغي أن يقبل قوله؛ لأنه أعلم بحاله من غيره. وإن مات قبل أن يستبين أمره لم يغسله رجل ولا امرأة؛ لأن حل الغسل
ـــــــــــــــــــــــــــــQم: (وإن أحرم وقد راهق، قال أبو يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لا علم لي في لباسه؛ لأنه إن كان ذكرا يكره له لبس المخيط، وإن كان أنثى يكره له تركه) ش: إنما قال ذلك لاشتباه حاله وعدم مرجح.
م: (وقال محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - يلبس لباس المرأة؛ لأن ترك لبس المخيط وهو امرأة أفحش من لبسه وهو رجل ولا شيء عليه؛ لأنه لم يبلغ) ش: فلا يكون جناية.
م: (ومن حلف بطلاق أو عتاق إن كان أول ولد تلدينه غلاما) ش: فهو حر م: (فولدت خنثى لم يقع شيء حتى يستبين أمر الخنثى؛ لأن الخنث لا يثبت بالشك، ولو قال: كل عبد لي حر، أو قال: كل أمة لي حرة وله مملوك خنثى لم يعتق حتى يستبين أمره لما قلنا) ش: أي لأن الخنث لا يثبت بالشك م: (وإن قال القولين جميعا عتق) ش: يعني إذا قال: كل عبد لي حر، وكل أمة لي حرة عتق المملوكة الخنثى م: (للتيقن بأحد الوصفين) ش: لا فرق أن يكون ذكرا في الواقع أو أنثى، فأيا ما كان يعتق بأحد اليمينين م: (لأنه ليس بمهمل) ش: يعني أنه في الواقع ليس بخال عن أحد الحالين.
م: (وإن قال الخنثى أنا رجل أو قال أنا امرأة لم يقبل قوله إذا كان مشكلا؛ لأنه دعوى يخالف قضية الدليل) ش: لأنه يقتضي بقاء الإشكال، وهو لا يعلم في ذلك من نفسه خلاف ما يعلم به غيره. حاصله: أنه مجازف فيما يخبر به عن نفسه، فإنه لم يعلم من ذلك إلا ما يعلم غيره.
م: (وإن لم يكن مشكلا ينبغي أن يقبل قوله؛ لأنه أعلم بحاله من غيره) ش: وقال الأترازي: في هذا التعليل نظر؛ لأنه إنما يكون مشكلا إذا ظهرت فيه إحدى العلامات، فبعد ظهورها يحكم بأنه ذكر أو أنثى فلا حاجة إلى قول الخنثى بعد ذلك. انتهى. قيل: إنما قال: ينبغي أن يقبل بلفظ ينبغي؛ لأن حكمه غير مذكور فلم يتيقن به.
م: (وإن مات) ش: أي الخنثى م: (قبل أن يستبين أمره لم يغسله رجل ولا امرأة لأن حل الغسل