وفي السرير والسرج موضع الجلوس، وقال أبو يوسف: يكره ذلك. وقول محمد: يروى مع أبي حنيفة ويروى مع أبي يوسف، وعلى هذا الخلاف الإناء المضبب بالذهب والفضة والكرسي المضبب بهما،

وكذا إذا جعل ذلك في السيف والمشحذ وحلقة المرأة، أو جعل المصحف مذهبا، أو مفضضا وكذا الاختلاف في اللجام والركاب والثفر إذا كان مفضضا.

ـــــــــــــــــــــــــــــQموضع الفم وموضع اليد عند الأخذ، فعرفت أن هذا في موضع النصب على المفعولية. وقوله وموضع اليد بالنصب عطف عليه.

م: (وفي السرير والسرج موضع الجلوس) ش: أي ويتقي في السرج والسرير موضع الجلوس.

م: (وقال أبو يوسف: يكره ذلك) ش: وبه قالت الثلاثة - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - م: (وقول محمد يروى مع أبي حنيفة ويروى مع أبي يوسف) ش: يعني قوله مضطرب.

روى الإمام الأسبيجابي - رَحِمَهُ اللَّهُ - أنه مع أبي حنيفة، وروى أبو عامر العامري أنه مع أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - م: (وعلى هذا الخلاف الإناء المضبب بالذهب والفضة والكرسي المضبب بهما) ش: أي بالذهب والفضة، يقال: بأن يضبب أي مشدد، وبالضبان جمع ضبة وهي حديد به الفريضة التي يضبب بها ومنه يضبب استناصه بالفضة إذا شدها.

كذا في " المغرب " و " الذخيرة ": الضبة الذهب العريضة أو الفضة العريضة يجعل على وجه الباب وما أشبه ذلك.

ثم عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لا بأس بالجلوس على الكرسي المضبب والسرير المضبب إذا لم يقعد على موضع الذهب.

م: (وكذا إذا جعل ذلك) ش: وكذا الخلاف بين أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - وأبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - إذا جعل التضبيب م: (في السيف والمشحذ) ش: أي في المسن. وفي بعض النسخ: والمسجد، والمراد به سقف المسجد م: (وحلقة المرأة) ش: والمراد من الحلقة التي تكون على خوال المرأة لا ما تأخذه المرأة بيدها، فإن ذلك مكروه بالاتفاق م: (أو جعل المصحف مذهبا أو مفضضا) ش: يجوز عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - خلافا لأبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وبقول أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - قال الشافعي وأحمد في تحلية المسجد والمصحف بالذهب والفضة: له وجهان، فذكر بعض أصحابه أنه يجوز إعظاما ونصه أنه حرام.

م (وكذا الاختلاف) ش: يعني بين أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله - م: (في اللجام والركاب والثفر) ش: بفتح الثاء المثلثة والفاء وفي آخره راء، وهو الذي يجعل تحت ذنب الدابة م: (إذا كان مفضضا) ش: أي كل واحد منهما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015