وهذا نوع نفع استفيد به، وقد نهى الرسول - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عن قرض جر نفعا.
ـــــــــــــــــــــــــــــQم: (وهذا نوع نفع استفيد به) ش: أي بالقرض م: (وقد «نهى الرسول - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عن قرض جر نفعا» ش: الحديث رواه علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ولفظه: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «كل قرض جر نفعا فهو ربا» أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده، وفي سنده سوار بن مصعب، قال عبد الحق في أحكامه بعد أن أخرجه: هو متروك.
وروي عن جابر بن سمرة أنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «السفتجات حرام» . أخرجه ابن عدي في " الكامل " وأعله بعمرو بن موسى بن وجيه، وضعفه عن البخاري والنسائي وابن معين، ووافقهم، وقال: إنه في عداد من يضع الحديث. وقال الأترازي: مع دعاويه العريضة، والأصل فيه «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عن قرض جر نفعا» وسكت عنه، وكذا قال الأكمل وسكت عنه، مع أنه كان في ديار الحديث وكتبها المتنوعة، والله أعلم.