وفي المطلق خلاف الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - وقد ذكرناه في العتاق.
قال: وإن ماتت أم الولد أو المدبر في يد المشتري، فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وقالا: عليه قيمتهما، وهو رواية عنه لهما أنه مقبوض بجهة البيع فيكون مضمونا عليه كسائر الأموال، وهذا لأن المدبر وأم الولد يدخلان تحت البيع.
ـــــــــــــــــــــــــــــQوسعيد بن المسيب والشعبي وإبراهيم وعطاء وابن سيرين - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - أنهم قالوا: لا يباع المدبر إلا من نفسه، وهو قول أصحابنا وسفيان الثوري ومالك - رَحِمَهُ اللَّهُ -.
م: (وفي المطلق) ش: أي في المدبر المطلق م: (خلاف الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - وقد ذكرناه في العتاق) ش: وعند الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - وأحمد وإسحاق - رحمهما الله - يجوز بيع المدبر، لما روي «أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - باع المدبر» . وجوابه ما رواه محمد بن الحسن - رَحِمَهُ اللَّهُ - في الأصل عن أبي جعفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إنما باع خدمة المدبر ولم يبع رقبته أو بقوله المراد منه المدبر المقيد.
م: (قال: وإن ماتت أم الولد أو المدبر في يد المشتري فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ -) ش: صورة المسالة في " الجامع الصغير " محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - فيمن باع أم ولده أو مدبره له فماتت في يد المشتري قال: لا ضمان عليه.
م: (وقالا) ش: أي أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله - م: (عليه) ش: أي على المشتري م: (قيمتهما، وهو رواية عنه) ش: أي قولهما رواية عن أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - وهذا هو المعلوم من ظاهر كلام المصنف، وقال الأكمل - رَحِمَهُ اللَّهُ -: هذا ليس على ظاهره، بل الروايتان عنه في حق المدبر، روى المعلى عن أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - أنه يتضمن قيمة المدبر بالبيع كما يضمن بالغصب، وأما في حق أم الولد فانتفت الروايات عن أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - أنه لا يضمن بالبيع والغصب لأنه لا يقوم لماليتها. قلت: هذا من كلام السغناقي - رَحِمَهُ اللَّهُ - نقله الأكمل، وقال الأترازي - رَحِمَهُ اللَّهُ - قال بعضهم في شرحه: فالروايتان عن أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - في حق المدبر إلى آخر ما ذكره الأكمل وأراد الأترازي بقوله قال بعضهم السغناقي - رَحِمَهُ اللَّهُ -.
م: (لهما) ش: أي لأبي يوسف ومحمد - رحمهما الله - م: (أنه) ش: أي أن كل واحد من المدبر وأم الولد م: (مقبوض بجهة البيع) ش: لأنهما يدخلان تحت العقد وما هو كذلك م: (فيكون مضمونا عليه) ش: بالقيمة م: (كسائر الأموال) ش: المقبوضة على سوم الشراء م: (وهذا) ش: إشارة إلى كونهما مقبوضين بجهة البيع م: (لأن المدبر وأم الولد يدخلان تحت البيع) .