وإن امتنعوا دعوهم إلى أداء الجزية، به أمر رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمراء الجيوش ولأنه أحد ما ينتهي به القتال على ما نطق به النص وهذا في حق من يقبل منه الجزية ومن لا يقبل منه كالمرتدين وعبدة الأوثان من العرب لا فائدة في دعائهم إلى قبول الجزية، لأنه لا يقبل منهم إلا الإسلام، قال الله تعالى: {تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ} [الفتح: 16] فإن بذلوها فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين لقول علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إنما بذلوا الجزية لتكون
ـــــــــــــــــــــــــــــQماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله» . وفي لفظ مسلم: «حتى يشهد أن لا إله إلا الله ويؤمن بربي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله» . وروي عن عمر أيضاً أخرجاه عنه أيضاً، وروي عن جابر أيضاً أخرجه مسلم عن أبي الزيد عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» ... بلفظ حديث أبي هريرة، وزاد ثم قرأ: {إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ} [الغاشية: 21] {لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ} [الغاشية: 22] (الغاشية: الآية 21 - 22) .
وحديث أبي هريرة الأول في قوم لا يوحدون الله عز وجل، أما اليهود والنصارى فما لهم يقروا برسالته - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بعد التوحيد ولم يبرءوا من دينهم فلا يحكم بإسلامهم لأنهم يقولون: إن محمداً رسول الله إلى العرب دوننا ويدل عليه لفظ مسلم المذكور قوله: «إلا بحقها» قوله: «وحسابهم على الله» يعني فما أسروا في قلوبهم.
م: (وإن امتنعوا) ش: أي عن الإسلام م: (دعوهم إلى أداء الجزية، به) ش: أي بالدعاء إلى الجزية م: (أمر رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمراء الجيوش) ش: هذه قطعة من حديث مطول أخرجه الجماعة إلا البخاري عن سليمان - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال «كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ... » الحديث.
وفيه «فاسألهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ... » الحديث، والجيش - الجند - يسيرون لحرب من جاشت القدر إذا غلت، قاله تاج الشريعة وأخذه من " المغرب ".
م: (ولأنه) ش: أي ولأن الدعاء إلى الجزية م: (أحد ما ينتهي به القتال على ما نطق به النص) ش: وهو قَوْله تَعَالَى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29] (التوبة: الآية 29) ، م: (وهذا) ش: إشارة إلى الدعاء الذي يدل عليه قوله ادعوهم إلى الجزية م: (في حق من يقبل منه الجزية ومن لا يقبل منه كالمرتدين وعبدة الأوثان من العرب لا فائدة في دعائهم إلى قبول الجزية، لأنه لا يقبل منهم إلا الإسلام، قال الله تعالى: {تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ} [الفتح: 16] (الفتح: الآية 16) ش: أي إلى أن يسلموا.
قال م: (فإن بذلوها) ش: بالذال المعجمة، أي فإن قبلوها، أي الجزية، والمراد من البذل القبول على ما يأتي الآن، لأن القتال منهي بمجرد القبول قبل وجود الإعطاء والبذل بالإجماع م: (فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين لقول علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إنما بذلوا الجزية لتكون