فإنه يعتبره بالبيع، لأنه تمليك مثله، ولنا أنه عقد تبرع فيتم بالمتبرع، ولهذا يقال وهب. ولم يقبل ولأن المقصود إظهار السماحة، وذلك يتم به. وأما البيع فمعاوضة، فاقتضى الفعل من الجانبين،
ومن حلف لا يشم ريحانا فشم وردا أو ياسمينا لا يحنث، لأنه اسم لما لا ساق له ولهما ساق.
ـــــــــــــــــــــــــــــQوفي " الكافي ": حلف ليهب عبده لفلان فوهبه له ولم يقبل، وإن كان الموهوب له غائبًا لم يحنث إجماعًا، وإن كان حاضرًا حنث استحسانًا، وبه قال أحمد والشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - في قول، وقال زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لا يحنث. وبه قال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ -: في قول بدون القبول.
وفي قول لم يقبل ويقبض وعلى هذا الخلاف الإعارة والصدقة والإقرار والوصية ذكره في " جامع البكري " وفي الكفارة.
وكذا القرض في رواية عن أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - قبول المستقرض شرط، لأن الغرض في حكم المعارضة م: (فإنه) ش: أي فإن زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - م: (يعتبره) ش: أي يعتبر عقد الهبة م: (بالبيع لأنه تمليك مثله) ش: فلا يتم إلا بالقبول.
م: (ولنا أنه) ش: أي أن الهبة باعتبار الوهب م: (عقد تبرع فيتم بالمتبرع ولهذا يقال وهب ولم يقبل) ش: ولا يقال باع ولم يقبل، يعني لا يسمى تبعًا ما لم يوجد القبول م: (ولأن المقصود) ش: من الهبة م: (إظهار السماحة) ش: أي الكرم م: (وذلك) ش: أي إظهار السماحة م: (يتم به) ش: أي بالحالف الواهب.
م: (وأما البيع) ش: جواب عن قول زفر، يعني أما البيع فليس كذلك، لأن مبادلة المال بالمال، وهي معنى قوله م: (فمعاوضة فاقتضى الفعل من الجانبين) ش: أي من جانب البائع وجانب المشتري.
[حلف لا يشم ريحانا فشم وردا أو ياسمينا]
م: (ومن حلف لا يشم ريحانًا فشم وردًا أو ياسمينًا لا يحنث لأنه) ش: أي لأن للريحان م: (اسم لما لا ساق له ولهما) ش: أي وللورد والياسمين م: (ساق) ش: الريحان في اللغة كل ما طلب ريحه من النبات وهذا يتناول الورد والياسمين كما هو مذهب أحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - ولكن عند الفقهاء الريحان ما بساقه رائحة طيبة كالورسة وكالآس والورد ما لورقه رائحة طيبة فحسنة كالياسمين. كذا ذكره صاحب " المغرب ".
وقال الفقيه أبو الليث - رَحِمَهُ اللَّهُ -: في شرح " الجامع الصغير ": روى هشام عن محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - أنه قال: كل ما حضر فهو ريحان مثل الآس والشاهفرم ونحو ذلك وما سوى ذلك ليس بريحان.
وقال الأترازي - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وعلل فخر الإسلام - رَحِمَهُ اللَّهُ - في شرك " الجامع